مجموعة مؤلفين

231

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

وبوجه أخصر كما « 1 » مرّ انّ سهام أقرباء الامّ أربعة وسهام أقرباء الأب تسعة وأصلها منكسر على الفريقين ولا وفق فيضرب أربعة في تسعة ثمّ في ثلاثة يبلغ مائة وثمانية ثلثها ستة وثلاثون لأقرباء الامّ الأربعة لكلّ واحد تسعة وثلثاها اثنان وسبعون لأقرباء الأب الأربعة يقسم أثلاثاً فثلثه وهو أربعة وعشرون لأبوي أمّ الأب ستة عشر لأب الامّ وثمانية لامها وثلثاه وهو ثمانية وأربعون لأبوي أب الأب ثلثاه اثنان وثلاثون لأبيه وثلثه ستة عشر لُامّه ، هذا . ولا يخفى أن تقسيم التركة على الأجداد في هذه الطبقة على الوجه الذي ذكرناه ليس محلّ وفاق بين الأصحاب ، بل ما نقل عدم الخلاف فيه هو أن ثلثي التركة للأربعة الذين من قبل الأب وثلثها للأربعة الذين من قبل الامّ ، وأما كيفية تقسيم كلّ من الفريقين على ما ذكر فهو المنسوب إلى المشهور ، وفي مقابله قولان آخران لا يخلوان عن قوّة أيضاً ، والاحتياط حسن مهما أمكن . قال في الرياض مشيراً إلى ما ذكرناه من كيفيّة التقسيم : « هذا على المشهور بين أصحابنا كما صرّح به جماعة ، قيل : اعتباراً للنسبة إلى نفس الميّت ، خلافاً لمعين الدين المصري ، فثلث الثلث لأبوي امّ الامّ بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها كذلك أيضاً وثلث الثلثين لأبوي امّ الأب بالسوية ، وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثاً ، قيل : اعتباراً في الطرفين بالتقريب إلى الامّ في الجملة المقتضية للتسوية ، وللبرزهي « 2 » فثلث الثلث لأبوي امّ الامّ بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثاً للذكر ضعف الأنثى وقسمة أجداد الأب كالأوّل ، قيل : اعتباراً في الطرفين بالتقرّب إلى الأب . والمسألة محلّ إشكال ؛ لعدم وضوح الدليل على شيء من هذه الأقوال ، وضعف الاعتبارات مع تعارض بعضها مع بعض وندرة اتفاق أصل هذه المسألة كفتنا مئونة الاشتغال بتحصيل ما يرجّح أحد هذه الأقوال ، مع أنّ العمل بالمشهور متعيّن في أمثال المحالّ لو لم يك بدّ ولا يمكن الاحتياط .

--> ( 1 ) - في الأصل زيادة : عن . ( 2 ) - هو الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي ، والبرزه قرية بدمشق .